محمد بن علي الشوكاني

2593

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

انقطع ( 1 ) الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء . ويقولون : إذا تطهرت والدم سائل ثم انقطع الدم قولًا آخر . قال : لست أنظر في لنقطاعة حين توضأت سال الدم أو لم يسل ، إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ( 2 ) ، ولو نستقصي ما وقف عليه من عبارات العلماء لاحتمل كراريس ، فالمطلوب بسط الجواب بما أمكن من الأحاديث والآثار ، والنظر والقياس . وسر آخر وهو أنه ربما زاد الحدث ببعض المأكولات فهل يلزمه ترك [ 1 أ ] ذلك المأكول والمشروب إذا عرف أنه يمد علة الحدث ، وفرع لهذه المسألة ، وهو أن السائل يصلي مع الجماعة بالحدث لإذن أهل العلم له بذلك كما تقدم ، ولخوف أن تكون صلاة الجماعة شرطًا كما هو مذهب أهل الظاهر ، ومن وافقهم ، ثم أنه يقضي الصلاة في بيته لأجل إمكان الصلاة على طهارة ، وتناول في ذلك حديث الرجلين اللذين صليا بالتيمم ( 3 )

--> ( 1 ) المقنع ( 1 / 97 - حاشية ) والحاشية في المقنع منقولة من خط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وهي غير منسوبة لأحد ، والظاهر أنه هو الذي جمعها فجزاه الله خيرًا ورحمه . انظر صفحة العنوان « المقنع " . ( 2 ) ذكره ابن قدامة في « المغني » ( 1 / 422 ) . ( 3 ) سيأتي تخريجه .